سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
183
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : ( كتاب الوكالة ) " الوكالة " بفتح الواو و كسرها و هي استنابة في التصرف بالذات ، لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض ، و المزارعة ، و المساقاة . و خرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف ، فإنها إحداث ولاية ، لا استنابة و بالتصرف الوديعة ، فإنها استنابة في الحفظ خاصة ، و تفتقر إلى إيجاب و قبول ، لأنها من جملة العقود و إن كانت جائزة . كتاب وكالت شرح فارسى : وكالت عبارتست از نائب گرفتن در تصرف . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ وكالت ] بفتح واو و نيز بكسر آن هردو قرائت شده و همان طورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند عبارتست از اينكه شخصى ديگرى را جهت تصرف در امرى نائب خود قرار دهد .